«الضرائب»: القانون الجديد  يلزم مالك العقار بإبلاغ المصلحة بمن يقوم بـالتأجير

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

وجه رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رسالة هامة لـ ملاك العقارات و المستأجرين الذين يحولون الوحدات العقارية من سكنية لـ تجارية أو إدارية.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتحديدًا فى المادة 9 من القانون رقم 206 لسنة 2020،  يلزم كل مالك عقار، بإبلاغ المصلحة المختصة بمن يقوم بـالتأجير أو يزاول نشاط، فى أى جزء من العقار الذى يملكه، موضحًا أن المسئولية تكون على مالك العقار. 

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال تصريحات تلفيزيونية، أن مالك العقار يكون مسئول مسئولية تضامنية، لتسديد الضريبة على من يزاول المهنة فى الوحدة.

ولفت إلى أن مسئولية دفع ضريبة تحويل الوحدة يكون على المستأجر، أو من يقوم بـ العمل فى الوحدة، و المالك الأصلي يكون للضمان.

وأشار إلى أن شخص يقوم بمزاولة نشاط تجاري أو إداري فى وحدة عليه خلال 30 يومًا أخطار مصلحة الضراب، وذلك حتى لا يكون هذا الشخص متهربًا.

أكد أن الشخص الذى يحول الوحدة السكنية لـ تجارية أو صناعية، أو من يمارس نشاطا تجاريا، ولا يقوم بإخطار المصلحة خلال 30 يومًا " شهر" يتعرض لـ غرامة عدم الأخطار، و تكون من 20 ألف لـ 100 ألف جنيه، وفى حالة عدم فتح ملف ضريبي يتعرض لغرامة من 3000 لـ 50 ألف جنيه.